كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 1)
والدَلالين (¬1)، بفتح الدال.
والوِقاية (¬2) بكسر الواو، وهي الخرقة التي تَلف المرأة شعر رأسها فيها (¬3) وتقيه من الغبار والشعَث، وأما بفتح الواو فالمصدر.
وزيد بن الحُباب (¬4)، بضم الحاء المهملة وباءين بواحدة تحتهما.
وقول عبد العزيز: "هذا من لحْن الفقه" (¬5)، كذا رويناه بسكون (¬6) الحاء. وكتبت من أصل الشيخ: قال سحنون: معناه من خطأ الفقه (¬7)، وهذا هو الصواب لا غير ذلك، ولا يلتفت إلى ما أشار إليه من قال: يريد بالخطإ قول/ [ز 12] من خالفنا, ولا قول من قال: من صواب الفقه، يعني قولنا (¬8)؛ لأن عبد العزيز لا يوافقنا في المسألة ويرى على من حلق الوضوء (¬9)، وهو قول غيره أيضاً (¬10). والجمهور من أئمة الفقه على خلافه. فإنما خطَّأ عبد العزيز قولَنا.
¬__________
(¬1) المدونة: 1/ 16/ 6.
(¬2) المدونة: 1/ 16/ 9.
(¬3) في ق: شعرها بها.
(¬4) المدونة: 1/ 17/ 7. وهو ابن الريان أبو الحسن العكلي توفي 203، انظر التهذيب: 3/ 347.
(¬5) في المدونة 1/ 17/ 9 - : "مالك فيمن توضأ ثم حلق رأسه أنه ليس عليه أن يمسح رأسه بالماء ثانية، وقال ابن القاسم: وبلغني عن عبد العزيز بن أبي سلمة أنه قال: هذا من لحن الفقه".
(¬6) في ل: بكسر. وهذا خطأ.
(¬7) ذكره عنه البراذعي في التهذيب: 4 وابن يونس في الجامع: 1/ 28.
(¬8) حكى عبد الحق هذين التأويلين في النكت، ولم يجزم ابن يونس في الجامع: 1/ 28 بمقصده كما فهم وجزم المؤلف، ورجح ابن الحاجب ما ضعفه القاضي عياض انظر التوضيح: 1/ 25.
(¬9) هذا ما لابن يونس أيضاً في الجامع: 1/ 28، واختار اللخمي إعادة المسح فحسب، التبصرة: 1/ 2 ب.
(¬10) نقل القرافي في الذخيرة: 1/ 263 عن سند بن عنان في الطراز: لا يعرف في هذه المسألة مخالف إلا ابن جرير الطبري.