كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 1)

وقوله (¬1): "ماء المطر المستنقع"، بكسر القاف.
وقوله (¬2) في المصلي يرى في ثوبه دماً يسيراً: "لو نزعه لم أر به بأساً"، معناه فيما (¬3) ليس في نزعه مشقة ولا شغل عن الصلاة، كنزع القلنسوة والرداء والعمامة والإزار وشبهه، مراعاة لخفة العمل وكثرته (¬4). والقابسي يقول بنزعه إذا شاء ولو كان قميصاً (¬5)، فرآه من العمل الذي هو من إصلاح الصلاة، لا يفسدها كثيره (¬6).
وتأمل قوله: "يغسل قليل الدم وكثيره وإن كان دم ذباب"، وقولَه (¬7) في دم البراغيث: إذا تفاحش غسله، وإن كان غير متفاحش لم يغسل، قال: ودم الذباب يغسل. ففيه دليل على ما ذهب إليه ابن شعبان من التفريق بين دم البراغيث إذ لا ينفك منه (¬8)، وبين دم الذباب لأنه يندر.
وظاهر هذا الكلام أيضاً غسل الدماء وإن كانت قليلة معفواً (¬9) في الصلاة عنها، كما في "كتاب ابن حبيب" (¬10)، وإنما يعفى عنه في حكم
¬__________
(¬1) قال مالك: "لا بأس بطين المطر وماء المطر المستنقع في السكك والطرق، وما أصاب من ثوب أو خف أو نعل أو جسد". (المدونة: 1/ 20/ 12).
(¬2) المدونة: 1/ 20/ 4.
(¬3) في ق وع: مما.
(¬4) في ق وس وع وح وم ول: وقربه. وله تأويل. وهذا تأويل عبد الحق أيضاً في التهذيب: 1/ 122.
(¬5) زادت ق هنا: "وبه قال أبو القاسم بن الجلاب وأبو الحسن ابن القصار، وغيرهما يقول بنزعه إذا شاء".
(¬6) انظر الجامع: 1/ 29. وعزاه له أيضاً ابن ناجي، انظر الحطاب: 1/ 147.
(¬7) المدونة: 1/ 21/ 6.
(¬8) في ق: عنه.
(¬9) صحح عليها في ز، وفي ط: معفو.
(¬10) عزاه له ابن يونس في الجامع: 1/ 30، وهو في التقييد: 1/ 47، وانظر الحطاب: 1/ 146، والرهوني: 1/ 101، وقارن بالنوادر: 1/ 86.

الصفحة 82