كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: مقدمة)

على مخالفتها لغيرها، وإنما هو طلب للاختصار, لأن المسألة التي بعدها تدل عليها وهي أشمل منها.

كتاب الرهن
- النص الأول:
قال عياض: ومسألة: "إذا اشترى الرجل من مال ابنه الصغير" (¬1) هي عند ابن عتاب موقوفة. وقال: طرحها ابن القاسم، وثبتت لابن وضاح، وابن باز.
ومسألة المؤاجرة في عمل الكنيسة، أو كراء الدابة لها، أو داره، لذلك (¬2) سقطت عند ابن عتاب (¬3).

- النص الثاني:
قال عياض: وقوله: فإن كسرتهما، ولم أستهلكهما. قال: عليه قيمتهما مصوغين. قلت: أليس قد قلت: إذا كسرهما رجل ولم يتلفهما، فإنما عليه ما نقصت الصياغة؟ قال: هذا أحب إلي، وإليه أرجع وأرى أن يضمن قيمتهما من الذهب مصوغين، استهلكهما، أو كسرهما، فهما سواء. ويكونان له (¬4). كذا ثبت في كثير من النسخ. وسقط هذا من كتاب ابن عتاب. وصحت في كتاب "ابن سهل"، و"ابن المرابط". وكتب عليها: سقطت عند ابن باز، والقابسي. وقال ابن وضاح: طرحها سحنون. وثبت هذا القول في كتاب "الغصب". قال: عليه قيمة الصياغة (¬5).
¬__________
(¬1) المدونة: 5/ 316.
(¬2) المدونة: 5/ 317 - 318.
(¬3) قال مالك: لا يؤاجر الرجل نفسه في شيء مما حرم الله. "المدونة": 5/ 318.
(¬4) المدونة: 5/ 319.
(¬5) المدونة: 5/ 364.

الصفحة 122