كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: مقدمة)
لا ينبغي أن يكون جائزاً ولكن قد أجازه الناس (¬1).
قال عياض: قال ابن وضاح: طرح سحنون قوله: وفي القياس ينبغي ألا يكون جائزاً (¬2). وثبت في كتاب "ابن عتاب". وخرجه في كتاب "ابن المرابط". وقد ثبت للأبياني وحده.
- النص الثالث:
قال عياض: ومسألة: "من اشترى شقصاً من دار بحنطة، فاستحقت الحنطة، وقد أخذها الشفيع بالشفعة قبل استحقاقه الطعام، لم يرد البيع، ويغرم له مثل طعامه، وإن كان قبل أخذه فلا شفعة له" (¬3). كذا ثبتت عندي الرواية في كتاب "ابن عتاب"، وكذا عند "ابن وضاح". وعند بعضهم، وعند ابن أبي زمنين، والإبياني. وكذا "لابن باز"، عند "ابن المرابط". قال ابن أبي زمنين: وعند ابن وضاح: وغرم له قيمة الشقص. وكذا "لابن وضاح" عند ابن المرابط. و"لابن باز" عند غيره. قال ابن وضاح: كذا أصلحها سحنون، "لا يرد ويغرم قيمة الشقص الذي اشترى" (¬4)، وقال في الرواية الأخرى: هي غلط. قال: وكذا قرأنا عليه بعض زيادة، وطرح: "لم يرد، وغرم له مثل طعامه" (¬5).
- النص الرابع:
قال عياض: وقوله: "فإن أخذ بالشفعة في نصف الأرض والنخل، أخذ بما يقع عليه من الثمن الأول الذي اشتراه به المشتري" (¬6)، هذا نصه في المختلطة. وأوقفها سحنون، وأمر بطرحها، وقرأها رواية.
¬__________
(¬1) المدونة: 5/ 409.
(¬2) وهو ثابت في دار الفكر ودار صادر.
(¬3) المدونة: 5/ 422.
(¬4) كذا في دار صادر: 5/ 422، وفي دار الفكر: 4/ 219: قبل أن يستحق الطعام لم يرد البيع، ويغرم له مثل طعامه.
(¬5) المدونة: دار الفكر: 4/ 219.
(¬6) المدونة: 5/ 435.