كتاب القواعد الأصولية والفقهية المتعلقة بالمسلم غير المجتهد

فإذا قصد بفعله المنافع الدنيوية فقط فلا يخلو الحال من أحد أمرين:
الأول: أن يكون فعله لا يقع إلا على جهة العبادة مثل الصلاة، فحينئذ يكون فعله فاسداً غير معتبر شرعاً.
الثاني: أن يكون فعله يحتمل العبادة وغيرها مثل النفقة وصلة الرحم وترك المحرمات، فحينئذ يكون فعله صحيحاً يسقط به الواجب ويرفع عنه الإثم ولا يستحق الأجر والثواب الأخروي.

الصفحة 15