كتاب القواعد الأصولية والفقهية المتعلقة بالمسلم غير المجتهد

المبحث الثامن
تقليد المتساهل بالفتيا
إذا عرف العامي عن مجتهد التساهل (¬1) في الفتوى حرم على العامي أن يعمل بفتياه؛ لأن العامي إنما عمل بقول المجتهد لأنه يغلب على ظنه أن قوله موافق لحكم الشرع، فإذا عرف عن شخص التساهل في الفتوى فإنه يغلب على ظن العامي أن فتواه غير موافقة لحكم الشرع، وبالتالي انتفت العلة التي من أجلها يجب العمل بفتواه (¬2).
¬_________
(¬1) المراد بالتساهل في الفتوى؛ الإفتاء في مسألة قبل بحثها وتقليب النظر فيها.
(¬2) انظر المسألة في: شرح الكوكب المنير 4/ 588، المجموع 1/ 81، إعلام الموقعين 4/ 282، المسودة ص 537، التقليد ص 154.

الصفحة 29