كتاب القواعد الأصولية والفقهية المتعلقة بالمسلم غير المجتهد

المبحث التاسع
تتبع الرخص
ذكر العلماء الإجماع على أن العامي يحرم عليه تتبع الرخص، بحيث كلما وجد رخصة في فتوى أحد علماء عصره عمل بها، بل حكم كثير من العلماء عليه بالفسق بتتبع الرخص؛ لأنه لا يقول بإباحة جميع الرخص أحد من علماء المسلمين، فإن القائل بالرخصة في هذه المسألة لا يقول بالرخصة في المسألة الأخرى (¬1). ويدل على ذلك ما ورد من التحذير من زلة العالم (¬2).
ويدل على ذلك أيضاً النصوص الواردة في ترغيب المكلف بالاحتياط لدينه ومنها قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه) (¬3)، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك) (¬4).
¬_________
(¬1) انظر المسألة في: شرح الكوكب المنير 4/ 577، المجموع 1/ 96، المسودة ص 218، الموافقات 4/ 144 و 259، فواتح الرحموت 2/ 406، إرشاد الفحول ص 272، المستصفى 2/ 391، تيسير التحرير 4/ 254، التقليد ص 154.
(¬2) انظر بعض النصوص في ذلك في: التقليد ص 155، الموافقات 4/ 170.
(¬3) أخرجه البخاري (ص 405 ح 2051) كتاب البيوع، باب الحلال بين، ومسلم (2/ 1219 ح 1559) كتاب المساقاة، باب أخذ الحلال.
(¬4) أخرجه الترمذي (4/ 576 ح 2518)، والنسائي (8/ 327)، وأحمد (1/ 200 ح 1723)، والطيالسي (ح 1178)، والبيهقي (5/ 335)، والحاكم (2/ 13 و 4/ 96) وصححه ووافقه الذهبي.

الصفحة 30