كتاب القواعد الأصولية والفقهية المتعلقة بالمسلم غير المجتهد

المبحث العاشر
تمذهب العامي
لا يلزم العامي أن ينتسب إلى مذهب يأخذ بعزائمه ورخصه، والجمهور على عدم جوازه؛ لأن العامي لا يعرف كلام أهل المذاهب ولا اصطلاحاتهم فيجب عليه أن يسأل أحد المفتين في عصره (¬1).
فإن قال قائل: إن العلماء لا زالوا يؤلفون في مذاهب العلماء في الأحكام الشرعية، فهذه كتب فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة فما الفائدة من تأليفها إذا لم يلزم العمل بها، ووجب على العامي سؤال المجتهدين في عصره؟
أجيب عن ذلك بأن هذه المؤلفات المراد بها التعلم لا العمل بما فيها، فهذه الكتب مهمة ولها قيمة عالية في الاستعانة بها على فهم كلام الله وكلام رسوله - صلى الله عليه وسلم -، وتعلم صور المسائل الفقهية (¬2).
¬_________
(¬1) انظر المسألة في: شرح الكوكب المنير 4/ 574، المسودة ص 465، تيسير التحرير 4/ 253، شرح تنقيح الفصول ص 432، إرشاد الفحول ص 252، التقليد ص 142.
(¬2) تيسير العزيز الحميد ص 486، فتح المجيد ص 343 - 345.

الصفحة 31