كتاب القواعد الأصولية والفقهية المتعلقة بالمسلم غير المجتهد

المبحث الحادي عشر
تكرير المستفتي الاستفتاء عند تكرر الحادثة
إذا استفتى العامي مجتهداً في واقعة نزلت به وعمل بفتواه، ثم تكررت عليه الواقعة فهل يلزمه تكرير السؤال؟
لا يخلو الحال من أحد أمرين:
الأول: أن يعلم العامي أن المجتهد قد استند في فتواه على نص أو إجماع فحينئذٍ لا حاجة إلى إعادة السؤال قطعاً.
الثاني: ألا يعلم العامي مستند المجتهد في فتواه أو عَلِمَ أنه استند على دليل يسوغ الاجتهاد فيه، فحينئذ هل يلزمه إعادة الاستفتاء؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين:
الأول: أنه يلزمه إعادة الاستفتاء لأنه قد يتغير اجتهاد المجتهد.
الثاني: أنه لا يلزمه لأنه قد استند على فتوى سابقة (¬1).
¬_________
(¬1) انظر هذه المسألة في: شرح الكوكب المنير 4/ 555، المجموع 1/ 98، المسودة ص 467، البرهان 2/ 1343، تيسير التحرير 2/ 232، شرح تنقيح الفصول ص 432، التقليد ص 195.

الصفحة 32