كتاب القواعد الأصولية والفقهية المتعلقة بالمسلم غير المجتهد

المبحث الثاني
علاقة العامي بالقراءات
مبحث القراءات من المباحث التي تكلم عنها علماء الأصول، وسأمهد بإيضاح المراد بها، ثم أنتقل إلى أحكامها التي لها علاقة بالعامي.
القراءات السبع متواترة الإسناد إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬1). وهذه القراءات موافقة لرسم مصحف عثمان وموافقة لوجه من أوجه اللغة (¬2)، وهي بعض الحروف السبعة (¬3) الواردة في قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (أنزل القرآن على سبعة أحرف) (¬4).
إذا تقرر ذلك، فإن من أحكام القراءات المتعلقة بغير المجتهد ما يأتي:
أولاً: تصح قراءة القرآن بأي قراءة من هذه القراءات، ويثاب عليها ثواب قراءة القرآن؛ لأنها جزء من القرآن.
ثانياً: يجوز للمصلي أن يقرأ بأي قراءة منها في صلاته؛ لدخولها في قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن) (¬5).
¬_________
(¬1) شرح الكوكب المنير 2/ 127، تشنيف المسامع ق 1 ص 311.
(¬2) شرح الكوكب المنير 2/ 134، نفائس الأصول ق 3/ 439، البرهان للزركشي 1/ 331.
(¬3) شرح الكوكب المنير 2/ 133، البرهان للزركشي 1/ 323.
(¬4) أخرجه البخاري (ص 1087 ح 4992) كتاب فضائل القرآن: باب أنزل القرآن على سبعة أحرف، ومسلم (1/ 560 ح 818) كتاب صلاة المسافرين: باب بيان أن القرآن أنزل على سبعة أحرف.
(¬5) أخرجه البخاري (ص 151 ح 757) كتاب الأذان: باب وجوب القراءة للإمام والمأموم، ومسلم (1/ 298 ح 397) كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة.

الصفحة 40