كتاب القواعد الأصولية والفقهية المتعلقة بالمسلم غير المجتهد

المبحث الرابع
إصدار العامي للفتوى
بما أن العامي ليس أهلاً للاجتهاد فإنه لا يتمكن من استخراج الحكم بنفسه، إلا أن العامي قد يعرف الحكم في المسألة بواسطة سؤال أحد المجتهدين فحيئنذ هل يحق له أن يفتي؟
العامي لا يحق له الفتوى؛ لأنه لا يعرف دليل المجتهد على ما ذهب إليه، ووجه الاستدلال به، ولأنه قد يكون بين المسألة الأخرى وما عرفه بواسطة المفتي قد يكون بينهما فرق لا يعرفه (¬1).
وقد ورد في الحديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالاً، فسُئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا) (¬2).
ولكن يجوز له أن يخبر بالفتوى بحيث يقول: أفتى المجتهد فلان في كذا بالحكم الفلاني (¬3).
¬_________
(¬1) شرح الكوكب المنير 4/ 557، الموافقات 4/ 167، المجموع 1/ 94، التقليد ص 129.
(¬2) أخرجه البخاري (ص 27 ح 100) كتاب العلم، باب كيف يقبض العلم، ومسلم (4/ 2058 ح 2673) كتاب العلم، باب رفع العلم وقبضه.
(¬3) شرح الكوكب المنير 4/ 570، التقليد ص 136.

الصفحة 43