كتاب القواعد الأصولية والفقهية المتعلقة بالمسلم غير المجتهد

يبتدئ وقته من ثاني أيام شوال إلى آخر شعبان القادم، فإذا أخره عن ثاني أيام شوال جاز له ذلك بشرط أن ينوي فعله قبل رمضان القادم، فإذا لم يبق من شعبان إلا ثلاثة أيام تعين عليه الصوم، وأصبح في حقه واجباً مضيقاً (¬1).
المسألة الثالثة: إذا ظن المكلف أنه لا يبقى إلى آخر الوقت وجب عليه أن يفعل الواجب الموسع قبل ذلك. مثاله: شخص سيقتل قصاصاً في منتصف وقت الظهر، فحينئذ يجب عليه أداء الظهر قبل وقت القصاص ويحرم عليه التأخير، بحيث لو أخر الظهر عن ذلك ثم عفي عنه فصلى بعد منتصف وقت الظهر فإنه يُعد عاصياً تجب عليه التوبة من فعله هذا (¬2).
المسألة الرابعة: إذا مات الإنسان في أثناء الواجب الموسع بحيث لا يعد آثماً بتأخير هذا الواجب، فإنه يسقط من ذمته ولا يطالب به، ولا يعد عاصياً بذلك (¬3).
¬_________
(¬1) شرح الكوكب المنير 1/ 369، البحر المحيط 1/ 218.
(¬2) شرح الكوكب المنير 1/ 372، البحر المحيط 1/ 218، روضة الناظر 1/ 179 و 254، أصول السرخسي 1/ 33، التمهيد ص 64.
(¬3) شرح الكوكب المنير 1/ 373.

الصفحة 45