كتاب القواعد الأصولية والفقهية المتعلقة بالمسلم غير المجتهد

المبحث الثامن
تكليف الكفار بالفروع
من المسائل الأصولية التي يبحثها العلماء ويتوسعون في ذكر الخلاف فيها مسألة: هل الكفار مخاطبون بالفروع؟ ولن أبحث الخلاف هنا فلبحثه موطن آخر (¬1)، وإنما أتكلم هنا عن فائدة القول بتكليفهم بالفروع، وأنطلق منه إلى تقرير ما يتعلق بالعامي في هذه المسألة.
اتفق العلماء على أن الكفار لا يطالبون بفروع الإسلام حال كفرهم، ولا يطالبون بقضائها بعد إسلامهم، والخلاف في مخاطبة الكفار بالفروع يراد به: هل يعاقب الكافر عقوبة زائدة عن عقوبة الكفر لكونه ترك فروع الإسلام؟ فمن قال بتكليفهم قال بأن العقوبة تزاد عليهم في الآخرة لذلك (¬2).
إذا تقرر ذلك فلا يصح للعامي مثلاً أن ينكر على الكافر عدم فعل ما أوجبه الشارع على المسلمين بناءً على هذه القاعدة؛ لأن الإنكار ليس من ثمرات هذه المسألة، لأن ثمرتها محصورة بأحكام الآخرة كما سبق.
¬_________
(¬1) انظر المسألة بتوسع في كتابي: التفريق بين الأصول والفروع 2/ 9 - 61.
(¬2) انظر في ثمرة المسألة: التمهيد لأبي الخطاب 1/ 300، ميزان الأصول ص 194، شرح الكوكب المنير 1/ 503، المحصول 1/ 316، التلويح 1/ 213.

الصفحة 49