كتاب القواعد الأصولية والفقهية المتعلقة بالمسلم غير المجتهد

المبحث التاسع
تفسير العامي للقرآن
لكون العامي لا يملك الآلة التي يستطيع بها تفسير كلام الله عز وجل حرم عليه أن يفسر القرآن برأيه بلا مستند شرعي (¬1)؛ لأن هذا الفعل من القول على الله بلا علم وهو محرم بقوله تعالى: {قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (33)} [الأعراف: 33].
وورد في الحديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار) (¬2)، كما ورد أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: (من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ) (¬3).
¬_________
(¬1) شرح الكوكب المنير 2/ 157، المسودة ص 174، البرهان للزركشي 2/ 161.
(¬2) أخرجه أحمد (1/ 233 ح 2069)، والنسائي في الكبرى (5/ 30 ح 8084)، والبغوي في شرح السنة (1/ 257 ح 117)، والطبري (ح 80)، والترمذي (5/ 183 ح 2950) وقال: "هذا حديث حسن صحيح"، إلا أن في رواته عبدالأعلى الثعلبي تُكلم فيه.
(¬3) أخرجه النسائي في الكبرى (5/ 31 ح 886)، والترمذي (5/ 183 ح 2952)، وأبو داود (3/ 320 ح 3652)، والطبري (ح 80)، وفي إسناده: سهيل القطعي، ضعفه الأئمة.

الصفحة 50