كتاب شرح العقيدة الواسطية للهراس

وَأَمَّا قَوْلُهُ: ((فَإِنَّهُ لَا حَسَنَاتِ لَهُمْ)) ؛ يَعْنِي: الْكُفَّارَ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى:
{وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاء مَّنثُورًا} (¬1) ،
وَقَوْلِهِ: {مَّثَلُ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لاَّ يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُواْ عَلَى شَيْءٍ} (¬2) .
وَالصَّحِيحُ [أَنَّ] (¬3) أَعْمَالَ الْخَيْرِ الَّتِي يَعْمَلُهَا الْكَافِرُ يُجَازَى بِهَا فِي الدُّنْيَا فَقَطْ، حَتَّى إِذَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَجَدَ صَحِيفَةَ حَسَنَاتِهِ بَيْضَاءَ.
وَقِيلَ: يخفَّف بِهَا عَنْهُ مِنْ عَذَابِ غَيْرِ الْكُفْرِ.

ـ[ (وَفِي [عَرَصَاتِ] (¬4) الْقِيَامَةِ الْحَوضُ الْمَوْرُودُ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، ماؤُه أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ، وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ، آنِيَتُهُ عَدَدُ نُجُومِ السَّمَاءِ، طُولُهُ شَهْرٌ، وَعَرْضُهُ شَهْرٌ، مَن يَّشْرَبُ مِنْهُ شَرْبَةً؛ لاَ يَظْمَأُ بَعْدَهَا أَبَدًا (¬5)) .]ـ
/ش/ وَأَمَّا قَوْلُهُ: ((فِي عَرَصَات الْقِيَامَةِ ... )) ؛ فَإِنَّ الْأَحَادِيثَ الْوَارِدَةَ فِي ذِكْرِ الْحَوْضِ تَبْلُغُ حدَّ التَّوَاتُرِ، رَوَاهَا مِنَ الصَّحَابَةِ بضعٌ وَثَلَاثُونَ صَحَابِيًّا (¬6) ،
¬_________
(¬1) الفرقان: (23) .
(¬2) إبراهيم: (18) .
(¬3) لفظة يقتضيها السياق، ليست في الأصل؛ كما ذكر ذلك الأنصاري في طبعة الإفتاء [ص 146] .
(¬4) في المخطوط و ((الفتاوى)) : [عَرَصَة] ؛ بالإفراد.
(¬5) يشير إلى ما رواه البخاري في الرقاق، (باب: في الحوض) (11/463-فتح) ، ومسلم في الفضائل، (باب: إثبات حوض نبيّنا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -) (15/60، 67، 68-نووي) .
(¬6) ذكر ذلك الحافظ في ((الفتح)) (11/467) ،، وقال: ((منهم في الصحيحين ما ينيف على العشرين، وفي غيرهما بقية ذلك)) .

الصفحة 210