كتاب الاختلاط بين الرجال والنساء (اسم الجزء: 2)

الشبهة الرابعة عشرة:
حديث خلوة النبى - صلى الله عليه وآله وسلم - بامرأة من الأنصار:
عن أَنَسٍ بْنَ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: «جَاءَتْ امْرَأَةٌ مِنْ الْأَنْصَارِ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وآله وسلم - وَمَعَهَا صَبِيٌّ لَهَا فَكَلَّمَهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وآله وسلم - فَقَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّكُمْ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ» مَرَّتَيْنِ».وفي رواية عنه: «جَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ إِلَى النَّبِىِّ - صلى الله عليه وآله وسلم -، فَخَلاَ بِهَا فَقَالَ: «وَاللهِ إِنَّكُنَّ لأَحَبُّ النَّاسِ إِلَىَّ». (رواه البخاري ومسلم).
الجواب:
أولًا: ليس في هذا الحديث دليل على جواز الخلوة المحرمة بالأجنبية كما يظن أهل الأهواء، وليس فيها دليل على الاختلاط المحرم، فغاية ما في الأمر أن تلك المرأة التى خلى بها النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -، ربما كانت لها مسألة أرادت أن تستفتى فيها النبى - صلى الله عليه وآله وسلم - وتلك المسألة مما تستحيي من ذكره النساء بحضرة الناس، وكانت إجابة النبى - صلى الله عليه وآله وسلم - لها تقتضي أن يحدثها في جانب بعض الطرق حتى يسمع حاجتها، ويقضيها لها، وهذه الطرق من الأماكن العامة التى لا تخلو من مرور الناس غالبًا.
فهذه حاجة طارئة، وليست كالاختلاط لساعات في العمل، أو الدراسة (¬1).
ثانيًا: ما اسم عنوان الباب الذى ذكر تحته الإمام البخارى هذا الحديث؟
الإجابة: «باب مَا يَجُوزُ أَنْ يَخْلُوَ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ عِنْدَ النَّاسِ».
قال الحافظ ابن حجر في شرحه لهذ العنوان من (صحيح البخاري): «أَيْ لَا يَخْلُو بِهَا بِحَيْثُ تَحْتَجِب أَشْخَاصهمَا عَنْهُمْ، بَلْ بِحَيْثُ لَا يَسْمَعُونَ كَلَامهمَا إِذَا كَانَ بِمَا يُخَافِت بِهِ كَالشَّيْءِ الَّذِي تَسْتَحْيِ الْمَرْأَة مِنْ ذِكْرِهِ بَيْن النَّاس.
¬_________
(¬1) راجع: هل يقاس اختلاط التعليم والعمل على الاختلاط العابر؟ (ص78) من هذا الكتاب.

الصفحة 372