كتاب الاختلاط بين الرجال والنساء (اسم الجزء: 2)

ابن الأثير في (أُسْد الغابة)، ولا الطبراني في (المعجم الكبير)، كما أنه ورد بصيغة التمريض (رُوي) (¬1).
قال ابن عبد البر: «وربما ولاها شيئًا من أمر السوق» (¬2).
قال ابن حجر: «وربما ولاها شيئًا من أمر السوق» (¬3).
قال ابن عساكر: «ويقال إن عمر بن الخطاب استعملها على السوق» (¬4).
5 - ظاهر كلام أهل العلم يُفهَم منه تولية ابنها ومساعدتها له في بعض الشأن، فقد أشار الزرقاني إلى أن من وُلِّي هو ولدها سليمان بن أبي حثمة، قال: «وقال (أبو) عمر: رحل مع أمه إلى المدينة وكان من فضلاء المسلمين وصالحيهم واستعمله عمر على السوق وجمع الناس عليه في قيام رمضان» (¬5).
وكلام الزرقاني هو الذي نص عليه ابن عبد البر كما في (الاستيعاب) (¬6)، وقد نقله الحافظ ابن حجر في (الإصابة)، وقال: «قلت هذا كله كلام مصعب الزبيري وذكره عنه الزبير بن بكار» (¬7).
وهذا لا يثبت فمصعب الزبيري توفي في ستة وثلاثين ومائتين وبينه وبين عمر مفاوز.
ثانيًا: لا تُقبل هذه الرواية لأن عمر - رضي الله عنه - معروف بغيرته على الإسلام والمسلمين وخاصة النساء؛ فكيف يولي امرأة ولاية تدعوها إلى الاختلاط مع الرجال ومزاحمتهم.
¬_________
(¬1) انظر: حكم تولي المرأة الإمامة الكبرى والقضاء، للأمين الحاج محمد أحمد (48).
(¬2) الاستيعاب في معرفة الأصحاب (2/ 104).
(¬3) الإصابة (4/ 14)، تهذيب التهذيب (ترجمة رقم 8973).
(¬4) تاريخ دمشق (22/ 216).
(¬5) انظر شرح الزرقاني (1/ 286).
(¬6) الاستيعاب (2/ 649).
(¬7) الإصاية (3/ 242).

الصفحة 639