كتاب الاختلاط بين الرجال والنساء (اسم الجزء: 2)

الشبهة التاسعة والعشرون بعد المائة:
قول ابن حزم بجواز تولية المرأة القضاء:
قال - رحمه الله -: «وَجَائِزٌ أَنْ تَلِيَ الْمَرْأَةُ الْحُكْمَ ـ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ـ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ ابْنِ الْخَطَّابِ: أَنَّهُ وَلَّى الشِّفَاءَ ـ امْرَأَةً مِنْ قَوْمِهِ ـ السُّوقَ.
فَإِنْ قِيلَ: قَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وآله وسلم -: «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ أَسْنَدُوا أَمْرَهُمْ إلَى امْرَأَةٍ» (¬1).
قُلْنَا: إنَّمَا قَالَ ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وآله وسلم - فِي الأَمْرِ الْعَامِّ الَّذِي هُوَ الْخِلافَةُ» (¬2).
الجواب:
1 - سبق بيان أن هذا القول ليس قول أبي حَنِيفَةَ - رحمه الله - (¬3).
2 - ابن حزم - رحمه الله - لما ذكر الرواية عَنْ عُمَرَ ابْنِ الْخَطَّابِ: أَنَّهُ وَلَّى الشِّفَاءَ ـ امْرَأَةً مِنْ قَوْمِهِ ـ السُّوقَ، في كتابه (المحلى) لم يُسنِدْها على خلاف صنيعه وذكرها بصيغه التمريض فقال: (وَقَدْ رُوِيَ ... )، وهذا يدل على عدم صحتها عنده، وقد سبق بيان ضعفها (¬4).
3 - من العجب أن يستدل ابن حزم بفعل عمر - رضي الله عنه - مع أنه ينفي حجية رأي الصحابي، وأعجب من هذا أنه يستأنس بقول أبي حنيفة مع أنه أوسعه في غير هذا الموضع تشنيعًا وتجريحًا.
4 - والأعجب أن ابن حزم يرى أن المرأة لا تُزَوِّجَ نفسَها ولا غيرها، ثم يرى جواز تقليدها القضاء لتُزَوِّج غيرها بمقتضى ولاية القضاء (¬5).
5 - قد سبق الرد على من قال: إن الحديث خاص بتولى رئاسة الدولة فقط دون سائر الولايات العامة (¬6).
¬_________
(¬1) رواه الإمام أحمد بهذا اللفظ، وصححه الأرنؤوط، ورواه البخاري بلفظ: «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً».
(¬2) الْمُحَلَّى بِالآثَارِ (9/ 429).
(¬3) انظر ص 650
(¬4) انظر ص 651
(¬5) انظر المحلى (9/ 455 - 460) [وانظر: الاختصاص القضائي د. ناصر الغامدي]
(¬6) انظر ص 647

الصفحة 650