قال ابن خويز منداد المالكي البصري: وهي عندنا متعينة في كل ركعة، قال: ولم يختلف قول مالك فيمن نسيها في ركعة، من صلاة ركعتين أن صلاته تبطل (¬1)، ونقل هذا القول القرطبي رحمه الله في تفسيره (¬2) ونقل عن ابن عبد البر قوله: الصحيح من القول إلغاء تلك الركعة ــــــ يعني الركعة التي لم يقرأ فيها بالفاتحة ــــــ ويأتي بركعة بدلا منها كمن أسقط سجدة سهوا (¬3).
وقال القرطبي رحمه الله: الصحيح من هذه الأقوال قول الشافعي، وأحمد، ومالك في القول الآخر، وأن الفاتحة متعينة في كل ركعة لكل أحد على العموم، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا صلاة لمن لم يقرا بفاتحة الكتاب) (¬4)، وقوله: (من صلى صلاةً لم يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج) (¬5) ثلاثا، وقال أبو هريرة - رضي الله عنه -: أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أن أنادي أنه (لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب فما زاد) (¬6).
كما لا ينوب سجود ركعة ولا ركوعها عن ركعة أخرى، فكذلك لا تنوب قراءة ركعة عن غيرها، ثم عدّد
¬_________
(¬1) التمهيد (20/ 192).
(¬2) الجامع لأحكام القرآن (1/ 117).
(¬3) الجامع لأحكام القرآن (1/ 117).
(¬4) أخرجه الإمام مسلم، حديث (41).
(¬5) سنن أبي داوود، حديث (818، 820) بألفاظ متقاربة.
(¬6) سنن أبي داوود، حديث (821) ولفظه (من صلى صلاةً لم يقرأ فيها بأم القرآن ... .).