كتاب مجتمع المدينة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم (اسم الجزء: 1)
77…يعود إلى ورثة السيد ضمن مملتكاته الأخرى (1). ومما تجد الإشارة إليه أيضاً، أن بعض أهل الإسلام كان يعتق عبده سائبه، فلا ينتفع به ولا بولائه (2). وإلى ما قبيل الهجرة كانت تجارة الرقيق مشهورة في بلاد الحجاز. وكانت أسواق العرب المشهورة تعد أفضل مكان يعرض فيه العبد للبيع (3). وكان ثمن الغلام - حينذاك - يصل إلى مبلغ أربعمائة درهماً (4). وتعد منطقة يثرب - في تلك الفترة - منطقة جذب لبيع الرقيق. وقد وصل ثمن الغلام الفارسي حوالي ثلاثمائة درهماً (5). وفي العهد النبوي حافظت تجارة الرقيق على ازدهارها في المدينة وأصبح لهذه التجارة متعهد بيع عرف بصاحب الرقيق (6). وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشتري منهم العديد ويمن عليهم بالعتق (7). كما كان الصحابة يقتدون برسول الله في شراء الرقيق وعتقهم (8). وقد وصل ثمن العبد في العهد النبوي إلى مبلغ ثمانمائة درهماً (9). وبقي على هذا الرقم حتى عهد عثمان بن عفان فوصل ثمن العبد، الصحيح المعافى، إلى مبلغ ألف وخمسمائة درهمً (10). وكان يحق للمولى أن يشتري مملوكاً إذا كانت لديه القدرة على ذلك (11). وكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مولى اشترى أخا له مملوكاً. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قد عتق عليه حين ملكه (12). وقد يباع العبد للحاجة إلى ثمنه أو لوفاء دين قد حل (13).…
__________
(1) ابن عبد البر: المصدر السابق (هامش كتاب الإصابة، جـ1)، ص85. (2) الطبري: جامع البيان، جـ7، ص88. (3) ابن حجر: المصدر السابق، جـ1، ص563. (4) ابن حجر: نفس المكان. (5) ابن حجر: الإصابة، جـ4، ص286. (6) ابن حجر: نفس المصدر، جـ4، ص21 - 33. (7) ابن حجر: نفس المصدر، جـ3، ص552، 601. (8) ابن حجر: نفس المصدر، جـ2، ص58، جـ3، ص466 - 467، 504. (9) ابن الأثير: أسد الغابة، جـ1، ص43، ابن حجر: المصدر السابق، جـ1، ص96. (10) مالك: الموطأ، جـ2، ص613. (11) ابن حجر: المصدر السابق، جـ2، ص174. (12) ابن حجر: نفس المكان. (13) ابن حجر: نفس المصدر، جـ1، ص96، جـ3، ص668.