كتاب أصول الإنشاء والخطابة

ولا يَرتَجِلُ أحدٌ خِطَابًا مسجوعًا إلا وقد دَلَّ على أنه محفوظٌ لديه مِنْ قبل.
والسَّجْعُ يكسو الكلامَ الخَلِيَّ عن المعاني الفائقةِ وعن المحاسنِ اللفظيَّةِ جمالاً، ولذلك يأوي إليه ضُعَفَاء الكُتَّاب -كما قال ابن خَلْدون- بخلاف التَّرَسُّل، فلا يَظْهَرُ رَوْنَقُه إلا إذا صَحَّ معناه وجادت ألفاظُه.

الصفحة 110