كتاب التنكيت على الموطأ

قال مالك: «وهو الأمر عندنا».
قال مالك في رجل وجد الناس قد انصرفوا من الصلاة يوم العيد: «إنه لا يرى عليه صلاة في المصلى، ولا في بيته (¬1)، وإنه إن صلى في المصلى أو في بيته لم أر بذلك بأسًا، ويكبر سبعًا في الأولى قبل القراءة، وخمسًا في الثانية قبل القراءة» (¬2).

باب ترك الصلاة قبل العيدين وبعدهما
10 - حدثني يحيى، عن مالك، عن نافع: أن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - لم يكن يصلي يوم الفطر قبل الصلاة ولا بعدها (¬3).

باب الرخصة في الصلاة قبل العيدين وبعدهما
11 - حدثني يحيى، عن مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم: أن أباه القاسم كان يصلي قبل أن يغدو إلى المصلى أربع ركعات (¬4).

12 - وحدثني عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه: أنه كان يصلي يوم الفطر قبل الصلاة في المسجد (¬5).
¬_________
(¬1) بناءً على قول مالك والشافعي: إنها سنة. والأقرب أنها كالجمعة من تخلف عنها قضاها.
(¬2) سئل الشيخ _رحمة الله تعالى-: الإيتار في الأفعال؟
فقال: قد يقال: «إن الله وتر يحب الوتر».
(¬3) هذا هو السنة.
(¬4) هذا لا أصل له، اجتهاد من القاسم.
(¬5) يعني: تحية المسجد.

الصفحة 100