كتاب التنكيت على الموطأ

قال مالك: ليس العمل على أن ينزل الإمام إذا قرأ السجدة على المنبر فيسجد.
قال مالك: الأمر عندنا: أن عزائم سجود القرآن إحدى عشرة سجدة، ليس في المفصل منها شيء (¬1).
قال مالك: لا ينبغي لأحد يقرأ من سجود القرآن شيئًا بعد صلاة الصبح ولا بعد صلاة العصر؛ وذلك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، والسجدة من الصلاة، فلا ينبغي لأحد أن يقرأ سجدة في تينك الساعتين (¬2).
سئل مالك عمن قرأ سجدة وامرأة حائض تسمع هل لها أن تسجد. قال مالك: لا يسجد الرجل ولا المرأة إلا وهما طاهران (¬3).
وسئل عن امرأة قرأت سجدة ورجل معها يسمع، أعليه أن يسجد معها؟
قال مالك: ليس عليه أن يسجد معها (¬4)، إنما تجب السجدة على القوم يكونون مع الرجل فيأتمون به، فيقرأ السجدة فيسجدون معه، وليس على من سمع سجدة من إنسان يقرؤها ليس له بإمام أن يسجد تلك السجدة (¬5).
¬_________
(¬1) قوله: «وليس في المفصل شيء» ضعيف ومالك له شواذ، كما هنا، وسجد النبي في المفصل.
(¬2) وهذا قول ضعيف؛ لييست صلاة، ولو كانت صلاة فيجوز في وقت النهي؛ بالأسباب.
(¬3) وهذا قول ضعيف، بل يسجدان؛ المراد الخضوع.
(¬4) وهذا هو الصواب؛ لأن المرأة لا تصير إمامًا.
(¬5) وهذا فيه إجمال، إذا سجد الإمام سجد المستمع، فهو تبع له.
المستمع يسجد بعد القارئ.
وسئل الشيخ: لو قرأ قارئ في التلفاز أو الرادو على الهواء، هل يسجد المستمع؟
فقال: إذا علم سجود القارئ.

الصفحة 116