كتاب التنكيت على الموطأ

باب نكاح المحرم
70 - وحدثني عن مالك، عن نافع، عن نبيه بن وهب (أخي بني عبد الدار): أن عمر بن عبيد الله أرسل إلى أبان بن عثمان -وأبان يومئذ أمير الحاج وهما محرمان-: إني قد أردت أن أنكح طلحة بن عمر بنت شيبة بن جبير وأردت أن تحضر، فأنكر ذلك عليه أبان، وقال سمعت عثمان بن عفان - رضي الله عنه - يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب» (¬1).

73 - وحدثني عن مالك، أنه بلغه: أن سعيد بن المسيب وسالم بن عبد الله وسليمان بن يسار سئلوا عن نكاح المحرم، فقالوا: لا ينكح المحرم ولا ينكح.
قال مالك في الرجل المحرم إنه يراجع امرأته: إن شاء إذا كانت في عدة منه (¬2).

باب حجامة المحرم
74 - حدثني يحيى، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - احتجم وهو محرم فوق رأسه، وهو يومئذ بـ «لحيي جمل»: مكن بطريق مكة (¬3).
¬_________
(¬1) وهذا هو الصواب، وقد رواه مسلم في الصحيح. وإذا تزوج وهو محرم فالعقد باطل.
قلت: وهو فتوى كبار الصحابة عمر وعلي ولا يعرف لهما مخالف.
(¬2) المراجعة ليست نكاحًا.
(¬3) إذا كانت الحجامة في محل الشعر لا بأس، وإذا فدى فهو أحوط.

الصفحة 169