كتاب التنكيت على الموطأ

باب ما يجوز من الهدي
139 - وحدثني عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلًا يسوق بدنة، فقال: «اركبها»، فقال: يا رسول الله، إنها بدنة، فقال: «اركبها، ويلك» في الثانية أو الثالثة (¬1).

142 - وحدثني عن مالك، عن أبي جعفر القارئ: أن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي أهدى بدنتين، إحداهما بختية (¬2).

باب العمل في الهدي حين يساق
147 - وحدثني مالك، عن نافع: أن عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - كان يقول: في الضحايا والبدن الثني فما فوقه (¬3).
وحدثني عن مالك، عن نافع: أن عبد الله بن عمر كان لا يشق جلال بدنه، ولا يجللها حتى يغدو من منى إلى عرفة (¬4).
¬_________
(¬1) والمعنى: لا بأس أن يركب الهدي ... في اللفظ الآخر: «إذا ألجئت إليها».
(¬2) والأصل في هذا: إهداء النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وسألت شيخنا: من أراد أن يضحى بثلاث ضحايا، هل يأخذ من شعره بعد ذبح الأولى؟

فقال: الأقرب: بعد ذبح الثلاث كلها؛ لقوله: «حتى يضحي».
وسألته: يذبح الهدي في العمرة قبل عمرته أو بعدها؟
فقال: نعم، الأمر واسع.
(¬3) لكن لا بأس بالجذع من الضأن، كما رخص فيه النبي - صلى الله عليه وسلم -.
(¬4) إيصال الهدي إلى عرفة ما أعرف له أصلًا.

الصفحة 188