كتاب التنكيت على الموطأ

وحدثني عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه: أنه كان يقول لبنيه: يا بني لا يهدين أحدكم من البدن شيئًا يستحيي أن يهديه لكريمه؛ فإن الله أكرم الكرماء؛ وأحق من اختير له (¬1).

باب العمل في الهدي إذا عطب أو ضل
148 - حدثني يحيى، عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه: أن صاحب هدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: يا رسول الله، كيف أصنع بما عطب من الهدي؟ فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «كل بدنة عطبت من الهدى فانحرها، ثم ألق قلادتها في دمها، ثم خل بينها وبين الناس يأكلونها» (¬2).

149 - وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، أنه قال: «من ساق بدنة تطوعًا فعطبت فنحرها ثم خلى بينها وبين الناس يأكلونها، فليس عليه شيء، وإن أكل منها أو أمر من يأكل منها غرمها» (¬3).

150 - وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، أنه قال: «من أهدى بدنة جزاء أو نذرًا أو هدي تمتع فأصيبت في الطريق فعليه البدل» (¬4).
بدون - وحدثني عن مالك: أنه سمع أهل العلم يقولون: لا يأكل صاحب الهدي من الجزاء والنسك (¬5).
¬_________
(¬1) يعني: اجتنبوا المعيبات.
(¬2) لا يأكل منها شيئًا، هو ولا أهل رفقته.
(¬3) يعني: هو ورفقته؛ سدًا للذريعة.
(¬4) حتى يؤدي ما أوجب عليه؛ لأنه ما بلغ محله، والذي أصيب يذبحه في محله؛ ليؤكل.
(¬5) إنما يأكل من التطوع.
وما كان فدية محظور، أو لترك واجب فلا يأكل منه.
والنبي - صلى الله عليه وسلم - أكل من دم التمتع.

الصفحة 189