كتاب التنكيت على الموطأ

70 - وحدثني عن مالك، أنه بلغه: أن عائشة - رضي الله عنه - سئلت عن غسل المرأة من الجنابة، فقالت: «لتحفن على رأسها ثلاث حفنات من الماء، ولتضغث رأسها بيديها» (¬1).

باب واجب الغسل إذا التقى الخناتان
71 - حدثني يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب: أن عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - رضي الله عنهم- كانوا يقولون: إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل (¬2).

72 - وحدثني عن مالك، عن أبي النضر (مولى عمر بن عبيد الله)، عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف، أنه قال: سألت عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -: ما يوجب الغسل؟ فقالت: «هل تدري ما مثلك يا أبا سلمة؟! مثل الفروج، يسمع الديكة تصرخ فيصرخ معها (¬3)! إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل» (¬4).

74 - وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن عبد الله بن كعب (مولى عثمان ابن عفان): أن محمود بن لبيد الأنصاري - رضي الله عنه - سأل زيد بن ثابت - رضي الله عنه - عن الرجل يصيب أهله ثم يكسل ولا ينزل، فقال زيد: يغتسل، فقال له محمود: إن أبي بن كعب كان لا يرى الغسل، فقال له زيد بن ثابت: إن أبي بن كعب نزع عن ذلك (¬5) قبل أن يموت.
¬_________
(¬1) ونقضه في الحيض أكمل، ولو تركت لا بأس؛ لحديث أم سلمة، وفي مسلم: «والحيضة».
(¬2) قلت: انظر: إعلام الموقعين (1: 56) حيث ذكر ابن أبي شيبة: أن الصحابة - رضي الله عنه - اتفقوا على أن الغسل بمس الختان في عهد عمر - رضي الله عنه -.
(¬3) تشير إلى أنك صغير ........
(¬4) وكان في أول الإسلام يكفي الوضوء.
(¬5) يعني: رجع.

الصفحة 21