كتاب التنكيت على الموطأ

باب ما جاء في البول قائمًا وغيره
111 - حدثني يحيى، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، أنه قال: دخل أعرابي المسجد فكشف، عن فرجه ليبول فصاح الناس به حتى علا الصوت فَقَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «اتركوه»، فتركوه، فبال، ثم أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بذنوب من ماء فصب على ذلك المكان (¬1).

112 - وحدثني عن مالك، عن عبد الله بن دينار، أنه قال: رأيت عبد الله بن عمر يبول قائمًا (¬2).
قال يحيى: وسئل مالك عن غسل الفرج من البول والغائط هل جاء فيه أثر فقال: «بلغني أن بعض من مضى كانوا يتوضئون من الغائط، وأنا أحب أن أغسل الفرج من البول» (¬3).

باب ما جاء في السواك
113 - حدثني يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب، عن ابن السباق (¬4): أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال في جمعة من الجمع: «يا معشر المسلمين! إن هذا يوم جعله الله عيدًا فاغتسلوا ومن كان عنده طيب فلا يضره أن يمس منه وعليكم بالسواك».
¬_________
(¬1) وهذا فيه: حلمه - صلى الله عليه وسلم - ورفقه.
(¬2) والبول قائمًا لا بأس به، والجلوس أفضل.
(¬3) الأمر واسع، إن استجمر فبثلاثة أحجار، مع الإنقاء. والغسل أفضل.
سئل الشيخ -رحمة الله تعالى-: إذا خرج دم من الدبر، هل يمسحه؟
فقال: الأقرب: يغسل؛ مثل بقية النجاسات.
(¬4) من ثقات التابعين، روى له الستة.

الصفحة 30