كتاب التنكيت على الموطأ

9 - وحدثني عن مالك، عن نافع: أن عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - سمع الإقامة وهو بالبقيع فأسرع المشي إلى المسجد (¬1).

باب النداء في السفر وعلى غيره وضوء
10 - حدثني يحيى، عن مالك، عن نافع: أن عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح، فقال: «ألا صلوا في الرحال»، ثم قال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول: «ألا صلوا في الرحال» (¬2).

11 - وحدثني عن مالك، عن نافع: أن عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - كان لا يزيد على الإقامة في السفر إلا في الصبح، فإنه كان ينادي فيها ويقيم، وكان يقول: إنما الأذان للإمام الذي يجتمع الناس إليه (¬3).

12 - وحدثني يحيى، عن مالك، عن هشام بن عروة: أن أباه قال له: «إذا كنت في سفر فإن شئت أن تؤذن وتقيم فعلت، وإن شئت فأقم ولا تؤذن».
قال يحيى: سمعت مالكًا يقول: «لا بأس أن يؤذن الرجل وهو راكب» (¬4).

13 - وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: «من صلى بأرض فلاة صلى، عن يمينه ملك وعن شماله ملك، فإذا أذن وأقام الصلاة أو أقام صلى وراءه من الملائكة أمثال الجبال» (¬5).
¬_________
(¬1) هذا من اجتهاده. والسنة «ولا تسرعوا».
(¬2) يقولها عند البرد أو المطر، سواء قالها بعد الأذان أو بعد «حي على الصلاة».
(¬3) وهذا من اجتهاده. والصواب: الاذان مطلقًا؛ ولهذا قال - عليه السلام - لأبي سعيد: «إذا كنت في سفر فارفع صوتك بالنداء ..».
(¬4) على مطيته لا بأس. والسنة القيام.
(¬5) قلت: وصلة عبد الرازق والبيهقي وغيرهما من وجه آخر بسند صحيح.
من طريق داور بن أبي هند، عن أبي عثمان، عن سلمان، يرفعه، نحوه، قال شيخنا: إسناده جيد.

الصفحة 34