كتاب التنكيت على الموطأ

فأوترت، فقال عبد الله: أليس لك في رسول الله أسوة؟! فقلت: بلى والله، فقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يوتر على البعير (¬1).

16 - وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، أنه قال: كان أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - إذا أراد أن يأتي فراشه أوتر، وكان عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يوتر آخر الليل.
قال سعيد بن المسيب: «فأما أنا فإذا جئت فراشي أوترت» (¬2).

19 - وحدثني عن مالك، عن نافع، أنه قال: «كنت مع عبد الله بن عمر بمكة والسماء مغيمة، فخشي عبد الله الصبح، فأوتر بواحدة، ثم انكشف الغيم، فرأى أن عليه ليلًا، فشفع بواحدة (¬3)، ثم صلى بعد ذلك ركعتين ركعتين، فلما خشي الصبح أوتر بواحدة».

20 - وحدثني عن مالك، عن نافع: «أن عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - كان يسلم بين الركعتين والركعة في الوتر حتى يأمر ببعض حاجته».

21 - وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب: «أن سعد بن أبي وقاص كان يوتر بعد العتمة بواحدة».
قال مالك: «وليس على هذا العمل عندنا، ولكن أدنى الوتر ثلاث» (¬4).
¬_________
(¬1) يعني: لو أوترت على البعير كفى.
(¬2) من باب الحزم.
(¬3) ليس بجيد أن يشفع.
قلت: وانظر: ما صح من آثار الصحابة (ص:398)، ففيه: عن عائشة وابن عباس وغيرهما المنع من نقض الوتر.
(¬4) وهذا كله لا بأس به: الإيتار بواحدة أو أكثر أجزأ. والأفضل: يكون معها زيادة ثلاث أو خمس، وفي حديث أبي أيوب: (من أحب أن يوتر بواحدة فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل).
والأفضل أن يفرد الواحدة.

الصفحة 62