نعم، فقال الرجل: أيتها أجعل صلاتي؟ فقال له ابن عمر: أو ذلك إليك؟! إنما ذلك إلى الله، يجعل أيتها شاء (¬1).
10 - وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد: أن رجلًا سأل سعيد بن المسيب، فقال: إني أصلى في بيتي ثم آت المسجد فأجد الإمام يصلى أفاصلي معه؟ فقال سعيد: نعم، فقال الرجل: فأيهما صلاتي؟ فقال سعيد: أو أنت تجعلهما؟!، إنما ذلك إلى الله (¬2).
12 - وحدثني عن مالك، عن نافع: أن عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - كان يقول: من صلى المغرب أو الصبح ثم أدركهما مع الإمام فلا يعد لهما؟
قال مالك: «ولا أرى بأسًا أن يصلي مع الإمام من كان قد صلى في بيته إلا صلاة المغرب فإنه إذا أعادها كانت شفعًا» (¬3).
باب العمل في صلاة الجماعة
15 - وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد: أن رجلًا كان يؤم الناس بالعقيق، فأرسل إليه عمر بن عبد العزيز فنهاه.
قال مالك: «وإنما نهاه؛ لأنه كان لا يعرف أبوه» (¬4).
¬_________
(¬1) الصواب: أن الأولى هي الفريضة؛ لقوله في الثاني: «تكن لك نافلة»، وخفي هذا على ابن عمر.
(¬2) مثل ما تقدم، خفي على سعيد السنة.
(¬3) وهذا ليس بشيء، وقول ابن عمر خفيت عليه السنة، وكذا مالك رحمه الله، بل يصليها: سواء كانت المغرب أو الفجر، أو غيرها. ويصليها على حالها.
(¬4) إن صح لعله أزاله لشيءً آخر، فإذا استقام دينه يقدم على الناس، وإن لم يعرف نسبه.