كتاب التنكيت على الموطأ

20 - وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنه -، أنه قال: لما قدمنا المدينة نالنا وباء من وعكها شديد، فخرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على الناس وهم يصلون في سبحتهم (¬1) قعودًا فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «صلاة القاعد مثل نصف صلاة القائم» (¬2).

باب ما جاء في صلاة القاعدة في النافلة
21 - حدثني يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب، عن السائب بن يزيد، عن المطلب ابن أبي وداعة السهمي، عن حفصة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أنها قالت: «ما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى في سبحته قاعدًا قط، حتى كان قبل وفاته بعام، فكان يصلي في سبحته قاعدًا، ويقرأ بالسورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها».

22 - وحدثني عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنها أخبرته: أنها لم تر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي صلاة الليل قاعدًا قط حتى أسن، فكان يقرأ قاعدًا حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحوًا من ثلاثين أو أربعين آية ثم ركع (¬3).
¬_________
(¬1) «سبحتهم»: نافلتهم.
(¬2) وإذا صلوا قعودًا وهم قادرون على القيام فلهم النصف. وإن عجزوا فالأجر كامل.
من لا يستطيع القيام إلا باستناد؟
- لا يشق على نفسه، إن استطاع، وإلا فليجلس.
(¬3) في آخر حياته - صلى الله عليه وسلم - تنوعت صلاته: ربما صلى قاعدًا وركع قاعدًا، وربما كما هنا. وكله واسع.

الصفحة 71