8 - وحدثني عن مالك، عن صالح بن كيسان، عن عروة بن الزبير، عن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أنها قالت: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر (¬1)، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر.
9 - وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، أنه قال: لسالم بن عبد الله: ما أشد ما رأيت أباك أخر المغرب في السفر فقال سالم: غربت الشمس ونحن بذات الجيش فصلى المغرب بالعقيق (¬2).
باب ما يجب فيه قصر الصلاة (¬3)
15 - وحدثني عن مالك، أنه بلغه: أن عبد الله بن عباس - رضي الله عنه - كان يقصر الصلاة في مثل ما بين مكة والطائف وفي مثل ما بين مكة وعسفان، وفي مثل ما بين مكة وجدة (¬4).
قال مالك: «وذلك أربعة برد وذلك أحب ما تقصر إلي فيه الصلاة».
قال مالك: «لا يقصر الذي يريد السفر الصلاة، حتى يخرج من بيوت القرية، ولا يتم حتى يدخل أول بيوت القرية، أو يقارب ذلك» (¬5).
¬_________
(¬1) وهذا لا ينافي أن تكون مقصورة؛ {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ} بالنسبة للحضر. وحديث: «صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته».
(¬2) هذا لا بأس: إذا أخر المغرب إلى العشاء في وقتها.
وهذا لما جاءه مرض زوجته، جد في السير.
من أتم في السفر؟
لا بأس، ترك الأفضل.
(¬3) يعني: ما يشرع فيه قصر الصلاة.
(¬4) أصله أخرجه عبد الرزاق (2: 524)، وسنده صحيح.
(¬5) وهذا هو السنة: يقصر بعد مفارقة البلد، ويقصر حتى يدخل البلد.