كتاب التنكيت على الموطأ

باب صلاة المسافر إذا كان إمامًا أو كان وراء إمام
20 - وحدثني عن مالك، عن نافع: أن عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - كان يصلي وراء الإمام بمنى أربعًا، فإذا صلى لنفسه صلى ركعتين (¬1).

21 - وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، عن صفوان (¬2)، أنه قال: جاء عبد الله ابن عمر - رضي الله عنه - يعود عبد الله بن صفون فصلى لنا ركعتين ثم انصرف فقمنا فأتممنا.

باب صلاة النافلة في السفر بالنهار والليل والصلاة على الدابة
22 - حدثني يحيى، عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - أنه لم يكن يصلي مع صلاة الفريضة في السفر شيئًا قبلها ولا بعدها، إلا من جوف الليل، فإنه كان يصلى على الأرض، وعلى راحلته حيث توجهت (¬3).

23 - وحدثني عن مالك، أنه بلغه: أن القاسم بن محمد وعروة بن الزبير وأبا بكر ابن عبد الرحمن كانوا يتنفلون في السفر.
قال يحيى: وسئل مالك عن النافلة في السفر.
فقال: «لا بأس بذلك بالليل والنهار، وقد بلغني: أن بعض أهل العلم كان يفعل ذلك» (¬4).
¬_________
(¬1) إذا أتم إمامهم أتموا.
(¬2) قلت: صفوان بن عبد الله بن صفوان، أبوه عبد الله تابعي وقبل: صحابي، قتل مع ابن الزبير، وهو متعلق بأستار الكعبة.
(¬3) وهذا سنته - صلى الله عليه وسلم -، كان يصلي في السفر: سنة الفجر، والوتر، والصلاة بالليل.
(¬4) لا حرج، صلاة الضحى وصلاة الليل، أما الرواتب فالسنة تركها.

الصفحة 78