كتاب التنكيت على الموطأ

«لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه (¬1)، لكان أن يقف أربعين خيرًا (¬2) له من أن يمر بين يديه» (¬3).
قال أبو النضر: «لا أدري أقال: أربعين يومًا أو شهرًا أو سنة؟» (¬4).

35 - وحدثني عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار: أن كعب الأحبار قال: «لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه، لكان أن يخسف به خيرًا له من أن يمر بين يديه» (¬5).

36 - وحدثني عن مالك، أنه بلغه: أن عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - كان يكره أن يمر بين أيدي النساء وهن يصلين (¬6).

باب الرخصة في المرور بين يدي المصلي
38 - حدثني يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنه - أنه قال: «أقبلت راكبًا على أتان وأنا يومئذ
¬_________
(¬1) قلت: في نسخة الكشميهني: (من الإثم)، ولا تصح، والكشميهني رواية، ليس من أهل العلم، كما قال ابن حجر.
(¬2) خبر كان.
(¬3) فيه: تحريم المرور بين يدي المصلي، سواء كانت الصلاة فريضة أم نافلة، وهذا إذا كان قريبًا منه.
(¬4) قلت: في رواية البزار: (أربعين خريفًا)، ولا تصح، والصحيح: عدم تفسيرها؛ للتفخيم.
(¬5) كعب تابعي قد يكون أخذ من الكتب السابقة.
(¬6) سألت الشيخ: عن تقديم النساء على الرجال في المسجد الحرام في الدور الثاني في بعض جوانيه؟
فقال: إذا رأى ولاة الأمر ...
فقلت: السنة قضت في هذا.
- فقال: إذا رأى ولاة الأمر.

الصفحة 82