كتاب مسألة وجوب تخميس الغنيمة
قلت: الجواب:
أنه إنما يحل منها السلب للقاتل بشرطه، والأكل منها في دار الحرب وقبل الوصول إلى عمارة دار الإسلام.
وكذلك علف الدواب بشرطه، والنفل بشرطه.
وما سواه، لا يحل لأحدٍ أخذ شيءٍ منه.
ولا يحل وطء السبايا، ولا الاستمتاع بهن بقبلةٍ ولمسٍ ونظرٍ وغير ذلك.
الصفحة 26
62