كتاب مسألة وجوب تخميس الغنيمة

[إليه]، فقال: كن: أنت تجيء به يوم القيامة، فلن أقبله عنك)). إسناده حسن.
وأما إعطاؤه صلى الله عليه وسلم عثمان رضي الله عنه -ولم يشهد بدراً- أسهمه منها، فجوابه من وجهين:
أحدهما: أنها قضية عينٍ لا عموم لها، فلا يجوز الاحتجاج بها في كل غنيمةٍ مطلقاً كما يدعيه هذا القائل.
الثاني: أنه يحتمل أنه صلى الله عليه وسلم أعطاه ذلك من الخمس، وسماه سهماً، لأنه على صورته.
وأما تفضيله صلى الله عليه وسلم بعض حاضري بدرٍ، فجوابه من وجهين:
أحدهما: أنها قضية عين.
والثاني: أنه فضله على سبيل النفل.
وهذان الجوابان إنما يحتاج إليهما على قول من يقول: لم تكن غنائم بدرٍ خاصةً لرسول الله صلى الله عليه وسلم .

الصفحة 37