كتاب مسألة وجوب تخميس الغنيمة

الدليل عليه: حديث ابن عمر: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة بعد رجوعه من حنينٍ، فقال: يا رسول الله: إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف يوماً في المسجد الحرام، فكيف ترى؟ قال: ((اذهب فاعتكف يوماً)). قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه جاريةً من الخمس، فلما أعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا الناس [سمع عمر بن الخطاب أصواتهم، يقولون: أعتقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا؟ فقالوا: أعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم سبابا الناس]، قال عمر رضي الله عنه: يا عبد الله اذهب إلى تلك الجارية فخل سبيلها))، رواه مسلم في ((صحيحه)) بلفظه والبخاري بمعناه، وفي روايته -أيضاً- التصريح بإعطاء عمر جاريةً من الخمس يوم حنين.
وقد روى الشافعي وغيره بأسانيدهم عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الأقرع بن حابس وأصحابه من خمس الخمس.
فيتعين المصير إلى ما قلناه.
فإن قيل: قد جاء في بعض روايات الصحيح: أنه لم يعط الأنصار شيئاً.
قلنا: هو محمولٌ عند العلماء على أنه لم يعطهم شيئاً من الخمس.

الصفحة 42