كتاب مسألة وجوب تخميس الغنيمة

قلنا: هذا غلطٌ من وجهين:
أحدهما: أن هذا المذكور ليس فيئاً، وإنما هو غنيمة كما ذكرنا.
والثاني: أن الفيء والغنيمة في وجوب التخميس [متفقان]، وإنما يختلفان في مصرف الأخماس الأربعة، والله أعلم.
فصل: إن قيل: ما طريق من صار في يده شيءٌ من الغنيمة المذكورة بشراء أو استيلاءٍ أو هديةٍ من بعض الناس ونحو ذلك؟
قلنا: طريقه: ما ذكره الشيخ أبو محمدٍ الجويني، في آخر كتابه ((التبصرة)) والأصحاب: أنه إن علم المستحقين له وتمكن من الرد إلى جميعهم، رده إليهم، وإن عجز لزمه دفعه إلى القاضي كسائر الأموال الضائعة، ويفعل فيها القاضي ما يفعله في الأموال الضائعة، والله أعلم.
فصل: قال الشيخ أبو محمدٍ في ((التبصرة)): لو غزت طائفةٌ وغنمت وليس فيهم أميرٌ من جهة السلطان يقسم غنيمتهم، فحكموا رجلاً منهم أو من غيرهم حتى قسمها بينهم.
فإن قلنا بالأصح -وهو جواز التحكيم- صحت هذه القسمة، بشرط كون المحكم أهلاً للحكم، وإلا فلا.

الصفحة 56