كتاب الرواة الثقات المتكلم فيهم بما لا يوجب ردهم

وَقَالَ ابو عمر ابْن عبد الْبر روينَاهُ عَن مُحَمَّد بن وضاح قَالَ سَأَلت يحبى بن معِين عَن الشَّافِعِي فَقَالَ لَيْسَ ثِقَة ثمَّ قَالَ يَعْنِي ابْن عبد الْبر ابْن وضاح لَيْسَ بِثِقَة قَالَ ابْن عبد الْبر أَيْضا قد صَحَّ من طرق عَن ابْن معِين انه يتَكَلَّم فِي الشَّافِعِي قلت قد آذَى ابْن معِين نَفسه بذلك وَلم يلْتَفت النَّاس الى كَلَامه فِي الشَّافِعِي وَلَا الى كَلَامه فِي جمَاعَة من الاثبات كَمَا لم يلتفتوا الى توثيقه لبَعض النَّاس فَإنَّا نقبل قَوْله دَائِما فِي الْجرْح وَالتَّعْدِيل ونقدمه على كثير من الْحفاظ مَا لم يُخَالف الْجُمْهُور فِي اجْتِهَاده.

الصفحة 29