2- فإن كانت في دار الحرب حيث لم يثبت للمسلمين عليها يد فأراد الإمام أن يقطعها ليملكها المقطع عند الظفر بها فإنه يجوز. فقد سأل تميم الداري رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقطعه (عينون) البلد الذي كان منه قبل أن تفتتح الشام ففعل.
وسأله أبو ثعلبة الخشني أن يقطعه أرضاً كانت بيد الروم؛ فأعجبه ذلك وقال: ((ألا تسمعون ما يقول هذا؟!)) فقال: والذي بعثك بالحق لتفتحن عليك. فكتب له بذلك كتاباً.
قال الماوردي: وهكذا لو استوهب أحد من الإمام مالاً في دار الحرب وهو على ملك أهلها، أو استوهبه شيئاً من سبيها أو ذراريها؛ ليكون أحق به إذا فتحت؛ جاز، وصحت العطية منه مع الجهالة بها لتعلقها بالأمور العامة.
وقد روى الشعبي أن خزيم بن أوس الطائي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن فتح الله عليك الحيرة فأعطني بنت بقيلة، فلما أراد خالد صلح أهل الحيرة قال له خزيم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاني بنت بقيلة فلا تدخلها في صلحك؛ فشهد له بشير بن سعد ومحمد بن مسلمة؛ فاستثناها من الصلح ودفعها إلى خزيم؛ فاشتريت [منه] بألف درهم، وكانت قد عجزت [وحالت]