كتاب الجواب الجليل عن حكم بلد الخليل

والذي يتحرر أن ذلك كان (إرصاداً) له ولذريته إلى آخر الدهر، فامتثل [الأئمة] ذلك إلى الآن.
[المسألة] الثالثة
هل يختص ذلك بتميم وذريته؟ وإذا اختص هل يعم ذكورهم وإناثهم؟ وإذا لم يختص بذريته هل يدخل فيه أقاربه؟
والجواب:
أنه يختص بعد تميم بذريته، سواء كانوا ذكوراً أم إناثاً؛ لأن أهل النسب متفقون على أن تميماً لم يعقب سوى ابنته (رقية)، وبها كان يكنى.
وأما أقاربه فوقع في بعض الآثار المتقدمة أن لهم مدخلاً في ذلك، فإن ثبت ذلك دخلوا، وكانوا في الاستحقاق سواء.
[المسألة] الرابعة
هل يثبت كونهم أقارب تميم بمجرد قولهم؟ وهل تكفي شهادة بعضهم لبعض بذلك؟
والجواب:
أن من كان بيده شيء كفاه وضع يده. ومن رام الدخول لم يكفه مجرد دعواه.
ويكفي في ثبوت كونه منهم وجود الشهرة لمن يدعي ذلك؛

الصفحة 46