والرقى التي يفعلها الناس تنقسم إلى نوعين:
النوع الأول: الرقى الشرعية، وهي الرُّقى التي سبق ذكرها، وقد أجمع أهل العلم على جوازها في الجملة"1".
__________
التبيان للنووي: آخر الباب السابع ص98، 99، زاد المعاد 4/358، الآداب الشرعية 2/455، 456، أسهل المدارك في فقه الإمام مالك 3/367، المدخل لابن الحاج 4/326-328، حاشية ابن عابدين: أول البيع 5/232، الفتاوى الهندية: الكراهية 5/356، فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم 1/94، الفتاوى الذهبية في الرقى الشرعية ص102-108، كتاب دراسات فقهية في قضايا طبية معاصرة "بحث أ. د. محمد شبير عن الرقى والتمائم 2/491-495".
وقريب من هذا ما يفعله بعضهم من القراءة في زيت ثم يدهن به جسد المريض. وينظر المدخل لابن الحاج 4/328، 329، الفتاوى الذهبية في الرقى الشرعية ص39، 40.
وبعضهم يقوم بكتابة الأذكار على بدن المريض، وقد أفتى بعض أهل العلم بجوازه، ولم يرد في ذلك شيء عن السلف فيما أعلم، ولذلك فالأقرب والأولى تركه. وينظر الآداب الشرعية فصل فيما يجوز من التمائم 2/457، زاد المعاد 4/358، 359، الفتاوى الهندية كتاب الكراهية الباب 18 في التداوي 5/356، التبرك للجديع ص233، 234.
"1" قال الحافظ ابن حجر الشافعي في الفتح في كتاب الطب باب الرقى بالقرآن 10/195: "أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة شروط: أن يكون بكلام الله تعالى أو بأسماء الله وصفاته، وباللسان العربي أو بما يعرف معناه من غيره، وأن