كتاب تسهيل العقيدة الإسلامية

المسلمين، قال الله تعالى: {وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْلَمُونَ} [التوبة: 6] ، وهذا الأمان يعرف الآن بـ"تأشيرة الدخول" "1".
ويستثنى من ذلك جزيرة العرب، فلا يجوز دخولهم لها إلا للحاجة، ولا يسمح لهم بالاستيطان فيها، لقوله صلى الله عليه وسلم عند موته " أخرجوا المشركين من جزيرة العرب "رواه البخاري ومسلم"2"، ولقوله صلى الله عليه وسلم: " لا يترك بجزيرة العرب دينان " "3"، لكن إن كانت هناك حاجة تدعو إلى دخولهم لهذه الجزيرة فلا بأس"4"، كما أقر النبي صلى الله عليه وسلم يهود خيبر على البقاء فيها للعمل للحاجة الماسة لعملهم فيها، ثم أجلاهم عمر
__________
"1" اختلاف الدارين ص129، 130.
"2" صحيح البخاري "3053"، وصحيح مسلم "1637".
"3" رواه الإمام أحمد 6/275 بإسناد حسن، رجاله رجال مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان آخر ما عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قال ... فذكره. ورواه الإمام مالك 2/892 عن الزهري مرسلاً.
"4" ينظر: مراتب الإجماع ص142، بدائع الصنائع 7/114، المغني 13/75 - 83، شرح السنة 11/180 - 183، الشرح الكبير مع الإنصاف 10/340 - 364، مجموع فتاوى ابن تيمية 28/414، و29/213، 214، مواهب الجليل 3/360، فتاوى شيخنا محمد بن عثيمين 3/41، 42، اختلاف الدارين ص127 - 130.

الصفحة 598