كتاب تسهيل العقيدة الإسلامية

المسلمين، وذلك لإخراجهم من الظلمات إلى النور، ولإخراجهم من عبادة المخلوق إلى عبادة الخالق جل وعلا، وإن زار أو عاد المسلم كافراً من أجل دعوته فحسن"1"، فقد عاد النبي صلى الله عليه وسلم غلاماً يهودياً في مرضه، ودعاه إلى الدخول في الإسلام، فأسلم. رواه البخاري"2".
4 - يحرم إكراه اليهود والنصارى والمجوس على تغيير أديانهم، قال الله تعالى: {لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ} [البقرة: 256] "3".
5- يحرم على المسلم أن يعتدي على أحد من الكفار غير الحربيين في بدنه بضرب أو قتل أو غيرهما"4"، فقد روى البخاري عن عبد الله بن
__________
"1" مصنف عبد الرزاق 6/34 - 36، مجموع فتاوى شيخنا عبد العزيز بن باز 3/1039، 1047، 1051.
"2" صحيح البخاري "1356".
"3" وفي غير اليهود والنصارى والمجوس خلاف. ينظر: تفسير هذه الآية في تفاسير ابن جرير والقرطبي وابن كثير والشوكاني والسعدي، بداية المجتهد 2/389، 404، المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 10/393 - 399.
"4" ينظر: الوجيز 2/201، 202، الزواجر "الكبيرة 403: قتل أو غدر أو ظلم من له أمان أو ذمة أو عهد"، مواهب الجليل 3/360، مجموع فتاوى شيخنا عبد العزيز بن باز 3/1039، 1047، اختلاف الدارين ص123، 124، 130.

الصفحة 602