كتاب تسهيل العقيدة الإسلامية

وحال أولاده، ويهنئه بمولود ونحوه، ويبدأه بالتحية ك"أهلاً" ونحوها إذا اقتضت المصلحة الشرعية ذلك، كترغيبه في الإسلام، وإيناسه بذلك ليقبل الدعوة إلى الإسلام ويستمع لها"1"، أو كان في ذلك مصلحة للمسلم بدفع ضرر عنه أو جلب مصلحة مباحة له، ونحو ذلك"2".
كما يجوز للمسلم أن يعزِّي الكافر في ميَّته إذا رأى مصلحة شرعية في ذلك، لكن لا يدعو لميتهم بالمغفرة؛ لأنه لا يجوز الدعاء لموتى الكفار بالرحمة والمغفرة"3".
وعلى وجه العموم فإنه يجوز للمسلم أن يتلطف بالكافر بالقول وبالفعل الذي ليس فيه إهانة للمسلم عند وجود مصلحة شرعية في
__________
"1" ينظر: مصنف عبد الرزاق 6/42، 122، و11/391، المغني 13/251، الفروع 6/269 - 272، أحكام أهل الذمة 1/161، 162، الشرح الكبير مع الإنصاف 10/453 - 457، فتاوى شيخنا عبد العزيز بن باز 3/1040 - 1042، فتاوى اللجنة الدائمة 3/312، فتاوى شيخنا محمد بن عثيمين 3/34 - 37.
"2" الفتح: الاستئذان باب من لم يسلم على من اقترف ذنباً 11/41، الفروع 6/271، شرح النووي لصحيح مسلم 14/144، 145، فتاوى اللجنة الدائمة 3/312، الولاء والبراء ص359 - 363، الموالاة والمعاداة 2/725 - 737، وينظر كلام الألوسي الآتي عند الكلام على بر الكافر بالهدية - إن شاء الله تعالى-.
"3" تنظر المراجع المذكورة في التعليقين السابقين.

الصفحة 607