على مسلم وليس فيها نوع استعلاء من الكافر على المسلم، فيجوز أن يعمل عند المسلم في صناعة أو بناء أو في خدمة، فقد استأجر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أريقط في الهجرة"1"، واستعمل يهود خيبر في أرضها ليزرعوها ولهم نصف ما يخرج منها"2"، أما الأعمال التي فيها ولاية على المسلمين أو فيها اطلاع على أخبارهم فلا يجوز توليتهم إياها"3" "4".
__________
"1" رواه البخاري "2263".
"2" رواه البخاري "2285"، ومسلم "1551".
"3" وعليه فلا يجوز أن يعمل كاتباً يصرف أمور المسلمين أو يطلع على أخبارهم، ولا قابضاً للأموال منهم ولا مصرفاً لشيء من أمور المسلمين.
وينظر: مصنف عبد الرزاق 6/108، 109، صحيح البخاري مع الفتح: الإجارة باب استئجار المشركين عند الضرورة أو إذا لم يوجد أهل الإسلام 4/442، المذمة في استعمال أهل الذمة لابن النقاش، مختصر الفتاوى المصرية ص512، 513، النهي عن الاستعانة والاستنصار في أمور المسلمين بأهل الذمة والكفار للورداني ص99 - 110، القول المبين ص97 - 100، التدابير الواقيه من التشبه بالكفار 2/560 - 571.
"4" ينظر ما سبق عند النوع السابع من الولاية المحرمة، وقال الحافظ ابن القيم في أحكام أهل الذمة 1/187: "ولما كانت التولية - أي توليتهم تصريف أمر من أمور المسلمين - شقيقة الولاية كانت توليتهم نوعاً من توليهم وقد حكم تعالى