للاستئناس به فذلك محرم، وكبيرة من كبائر الذنوب"1".
7- يجوز التعامل معهم في الأمور الدنيوية التي هي مباحة في دين الإسلام، فقد عامل النبي صلى الله عليه وسلم اليهود وبايعهم واشترى منهم"2"، كما يجوز للمسلم أن يأخذ عنهم وأن يتعلم منهم ما فيه منفعة للمسلمين من أمور الدنيا مما أصله مباح في دين الإسلام، وقد يكون ذلك مستحباً أو واجباً"3"، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل فداء بعض أسرى بدر ممن لم يكن عنده فداء من المال تعليم أولاد الأنصار الكتابة"4".
8- يجوز للمسلم أن يتزوج بالكافرة الكتابية فقط إذا كانت
__________
"1" ينظر: الزواجر عن اقتراف الكبائر "الكبيرة 441".
"2" ومن ذلك ما رواه البخاري "2068"، ومسلم "1603" عن عائشة قالت: اشترى النبي صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاماً إلى أجل، ورهنه درعاً له من حديد. وينظر: أحكام أهل الذمة 1/204، القول المبين ص81 - 84، فتاوى اللجنة الدائمة 2/43، و3/303، 304، مجموع فتاوى شيخنا عبد العزيز بن باز 3/1039، 1040.
"3" ينظر: رسالة "من تشبه بقوم فهو منهم" ص21، ورسالة "مخالفة الكفار"ص23، ورسالة "السنن والآثار في النهي عن التشبه بالكفار" ص58 - 68، ورسالة "التدابير الواقية من التشبه بالكفار"ص563 - 565.
"4" رواه الإمام أحمد "رقم 2216 تحقيق شاكر" بإسناد حسن.