كتاب تسهيل العقيدة الإسلامية

أما المسلمة فلا يجوز لأي كافر كتابي أو غيره أن يتزوج بها بإجماع المسلمين"1".
9 – يجوز للمسلمين أن يستعينوا بالكفار في صد عدوان على المسلمين، وذلك بشرطين أساسيين:
الأول: الاضطرار إلى إعانتهم"2".
الثاني: الأمن من مكرهم وضررهم، بحيث يكونون جنوداً مرؤوسين عند المسلمين، وتحت إشرافهم ومتابعتهم بحيث لا يمكن أن يحصل منهم أي ضرر على المسلمين"3".
__________
"1" حكى هذا الإجماع ابن جرير في تفسير الآية السابقة 4/367.
"2" وقد حمل بعض أهل العلم قوله صلى الله عليه وسلم للمشرك الذي أراد الاشتراك معه في الغزو " ارجع فلن استعين بمشرك " رواه مسلم "1817" على أن ذلك كان في حال عدم الحاجة إليه، وقال بعض أهل العلم: إنه منسوخ، لأنه صلى الله عليه وسلم استعان ببعض المشركين في غزوة حنين، كصفوان بن أمية. وأيضاً روى ابن أبي شيبة 12/395 بإسناد صحيح عن سعد بن أبي وقاص أنه غزا بقوم من اليهود فرضخ لهم. وتنظر أكثر المراجع الآتية.
"3" ينظر: مشكل الآثار 6/407 – 419، مصنف عبد الرزاق 5/188، السنن الكبرى للبيهقي 9/37، المحلى: المسألة 953، ج7 ص334، تفسير الآية 144 من النساء وتفسير الآية 51 من المائدة في تفسيري ابن العربي والجصاص المغني 13/98، 99، النهي عن الاستعانة والاستنصار بأهل الذمة ص111 –

الصفحة 618