كتاب المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفية (اسم الجزء: 3)
هذا المعنى، ولا يحتاج إلى تكريره مرة واحدة (¬1).
الشاهد السادس والأربعون بعد الستمائة (¬2)، (¬3)
إذَا شُقَّ بُرْدٌ شُقَّ بِالبُرْدِ مِثْلُهُ ... دَوَاليْكَ حتَّى ليسَ لِلْبُرْدِ لَابِسٌ
أقول: قائله هو سحيم بن عبد بني الحسحاس في ابنة مولاه، وقبله (¬4):
1 - وإنَّ الصُّبَيْرَياتِ وَسْطَ بُيُوتِنَا ... ظِبَاءٌ حَنَتْ أَعْنَاقَهَا في المكَانِسِ
2 - فَكَمْ قَدْ شَقَقنَا من رِدَاءٍ منير ... وَمِنْ بُرْقُعٍ عَنْ طَفْلَةٍ غَير عَانِسِ
3 - وَهُن بَنَاتُ القَوْمِ إن يظْفَرُوا بِنَا ... يَكُنْ فيِ بَنَاتِ القَوْمِ إحْدَى الدَّهَارِسِ
وهي من الطَّويل.
1 - [قوله: "وإن الصبيريات" أي: النسوة المنسوبة إلى بني صبير بن يربوع، قوله: "المكانس": جمع مكنس الظبي، وهو موضع كنسه؛ أي: تستره.
2 - قوله: "منير" أي: ذي أعلام.
قوله: "طفلة" بفتح الطاء؛ المرأة الناعمة، قوله: "ممكورة" أي: خدلة الساقين؛ يعني: ممتلئة الساقين] (¬5).
3 - قوله: "الدهارس" الدواهي.
4 - قوله: "دواليك": من المداولة، وهي المناوبة، كانت عادة العرب في الجاهلية أن يلبس كل واحد من الزوجين بُرد الآخر، ثم يتداولان على تخريقه حتَّى لا يبقى فيه لبس؛ طلبًا لتأكيد المودة، ومال: تزعم النساء أنَّه إذا شق أحد الزوجين عند البضّاع شيئًا من ثوب صاحبه دام الوُدّ بينهما وإلا تهاجرا.
الإعراب:
قوله: "إذا": ظرف فيه معنى الشرط، و"شق" فعله، و"شق" الثاني جوابه، وقوله:
¬__________
(¬1) ينظر ابن يعيش (1/ 119).
(¬2) أوضح المسالك (2/ 188).
(¬3) البيت من بحر الطويل، منسوب لسحيم، وهو في ديوانه (15)، تحقيق: عبد العزيز الميمني، ط. دار الكتب، وانظر الشاهد في الكتاب لسيبويه (1/ 350)، وابن يعيش (1/ 119)، واللسان: "هذذ" والخصائص (3/ 45)، ورصف المباني (181)، والمحتسب (2/ 279)، وهمع الهوامع للسهوطي (1/ 189)، والدر (3/ 65)، وشرح التصريح (2/ 37).
(¬4) ديوان سحيم (15)، تحقيق: عبد العزيز الميمني، ط. دار الكتب (1950 م).
(¬5) ما بين المعقوفين سقط في (ب).